حاسبة الزكاة
توفر لك آلة حاسبة الزكاة حساب وتدفع الزكاة من خلال هذه المنصة
الرجاء اختيار أنواع الزكاة المراد حسابها
حاسبة الزكاة الأنعام
الذهب حاسبة الزكاة
الفضة حاسبة الزكاة
الأسهم حاسبة الزكاة
الصناديق الاستثمارية حاسبة الزكاة
حاسبة الزكاة الأنعام
الذهب حاسبة الزكاة
الفضة حاسبة الزكاة
الأسهم حاسبة الزكاة
الصناديق الاستثمارية حاسبة الزكاة
حاسبة الزكاة الأنعام
الذهب حاسبة الزكاة
الفضة حاسبة الزكاة
الأسهم حاسبة الزكاة
الصناديق الاستثمارية حاسبة الزكاة
حاسبة الزكاة الأنعام
الذهب حاسبة الزكاة
الفضة حاسبة الزكاة
الأسهم حاسبة الزكاة
الصناديق الاستثمارية حاسبة الزكاة
الفضة حاسبة الزكاة
حاسبة الزكاة الأنعام
الذهب حاسبة الزكاة
الفضة حاسبة الزكاة
الأسهم حاسبة الزكاة
الصناديق الاستثمارية حاسبة الزكاة
الصناديق الاستثمارية حاسبة الزكاة
الملخص
عن زكاة المال
زكاة المال واجبة في أصل المال إذا بلغ نصابا بعد أن يحول عليه الحول الهجري. ويختلف النصاب بحسب اختلاف أجناس الأموال التي تجب فيها الزّكاة، فمثلاً يكون نصاب الإبل خَمْسٌ منها، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذّهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الزّروع والثّمار خمسة أوسق. أما نصاب زكاة النقود والعملات ما قيمته 85 جراماً من الذهب الخالص.
زكاة النقود
النقود هي جميع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر. ووجوب الزكاة فيها ثابت بنص بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فبشّرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم فتُكوَى بها جباهُهم وجنوبُهم وظُهُورُهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (التوبة 34- 35) كما أجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة) وقس على ذلك سائر العملات.
نصاب زكاة النقود
نصاب زكاة النقود والعملات، ما قيمته(85 غراما) من الذهب الخالص.
عن زكاة الذهب
اختلف الفقهاء حول زكاته فمنهم من يرى لا يخضع للزكاة مهما كان وزنه أو مقداره يخضع للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول لا يخضع للزكاة متى كان في حدود المعتاد، وما يزيد عن المعتاد يخضع للزكاة (وهذا هو الأرجح) اما الذهب المدخر والمكسور والذي لا يستعمل فعليه الزكاة سواء كان عند الرجل أو المرأة الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول الهجري. ونصاب الذهب والعملات الذهبية هو (20) عشرون مثقالا وتعادل (85) جراما من الذهب الخالص (والمثقال يعادل 4.25 جراما)
أما غير الخالص من الذهب فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب. ففي الذهب عيار (18) قيراطا مثلا يسقط مقدار الربع ويمثل ستة من أربعة وعشرين ويزكي الباقي. ومن الذهب عيار (21) قيراطا مثلا يسقط مقدار الثمن ويمثل ثلاثة من أربعة وعشرين ويزكي الباقي. وكذلك الأمر في الفضة غير الخالصة.
ولا زكاة واجبة في ذهب المرأة المعد للزينة، على الراجح من أقوال أهل العلم.
عن زكاة الأسهم
السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معرض للربح والخسارة تبعًا لربح الشركة أو خسارتها. ومالك السهم يُعدّ شريكًا في الشركة، أي مالكًا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى أراد ذلك. إذا كان شراء الأسهم بنية التجارة فيها، أي بيع الأسهم عند ارتفاع سعرها ـ وجبت فيها الزكاة، لأنها من عروض التجارة. فيُخرج المزكي ربع عشر قيمتها. أما إذا كانت من النوع الذي لا يراد منه التجارة وإنما يستفاد من ريعها ولم تكن بنفسها عروض تجارة، فإنه لا تجب فيها الزكاة، بل تجب في ريعها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيزكى ربع العشر (2.5 %) عن كل سنة حالت عليه وهو بالغ النصاب. وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضًا قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعًا لنشاط الشركة والمساهمة فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرمًا كالربا وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة والغرر
كيفية أداء زكاة الأسهم
إذا كان شراء الأسهم بنية التجارة فيها، أي بيع الأسهم عند ارتفاع سعرها ـ وجبت فيها الزكاة، لأنها من عروض التجارة. فيُخرج المزكي ربع عشر قيمتها. أما إذا كانت من النوع الذي لا يراد منه التجارة وإنما يستفاد من ريعها ولم تكن بنفسها عروض تجارة، فإنه لا تجب فيها الزكاة، بل تجب في ريعها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيزكى ربع العشر (2.5 %) عن كل سنة حالت عليه وهو بالغ النصاب.
عن زكاة الأنعام
الزكاة واجبة في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر (وتشمل الجواميس) والغنم (وتشمل الماعز) بشروط هي بلوغها النصاب المحدد بحسب كل نوع من الأنعام ومضي الحول عليها، إلا النتاج فإنه يزكى تبعاً لأصله ولو لم يحل عليه الحول، وأن تكون سائمة الحول أو أكثره (أي أن يكون غذاؤها على الرعي من كلأ ونبات الأرض). أما إذا كانت معلوفة (تأكل العلف وتتغذى عليه) فلا زكاة فيها. أما إذا كانت معدة للتجارة وبلغت قيمتها نصاباً وحال عليها الحول، فقد وجبت الزكاة في قيمتها ولو كانت معلوفة. والأصل أن تخرج الزكاة من جنس ما وجبت فيه، إلا ما ورد به النص كالشاة عن خمس من الإبل، أو كان إخراج قيمتها للفقراء أو دعت إليه ضرورة. فالزكاة واجبة في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر (وتشمل الجواميس) والغنم (وتشمل الماعز) بشروط وهي: 1. بلوغها النصاب المحدد بحسب كل نوع من الأنعام. 2. مضي الحول عليها، إلا النتاج فإنه يزكى تبعاً لأصله ولو لم يحل عليه الحول. 3. أن تكون سائمة الحول أو أكثره (أي أن يكون غذاؤها على الرعي من كلأ ونبات الأرض). أما إذا كانت معلوفة (التي تأكل العلف وتتغذى عليه) فلا زكاة فيها. أما إذا كانت معدة للتجارة وبلغت قيمتها نصاباً وحال عليها الحول، فقد وجبت الزكاة في قيمتها ولو كانت معلوفة. والأصل أن تخرج الزكاة من جنس ما وجبت فيه، إلا ما ورد به النص كالشاة عن خمس من الإبل، أو كان إخراج قيمتها للفقراء أو دعت إليه ضرورة.
نصاب ومقدار زكاة الأنعام
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو الآتي: أ - من 1 إلى 4 لا شيء فيها، ومن 5 إلى 9 يجب فيها شاة واحدة، ومن 10 إلى 14 شاتان، وفي 15 إلى 19 ثلاث شياه، وفي 20 إلى 24 أربع شياه، ويلاحظ أن الواجب هنا (وهي الشياه) من غير جنس الإبل لأن إيجاب شيء من الإبل فيه إجحاف بالغني، وعدم إيجاب شيء فيه تضييع للفقراء ب - إذا بلغ نصاب الإبل 25 حتى 35 وجب فيها بنت مخاض، وفي 36 حتى 45 بنت لبون، وفي 46 حتى 60 حقة، وفي 61 حتى 75 جذعة، وفي 76 حتى 90 بنتا لبون، وفي 91 حتى 120 حقتان، وفي 121 حتى 129 ثلاث بنات لبون، وفي 130 حتى 139 حقة + بنتا لبون، وفي 140 حتى 149 حقتان + بنت لبون، وفي 150 حتى 159 ثلاث حقاق، وفي 160 حتى 169 أربع بنات لبون، وفي 170 حتى 179 ثلاث بنات لبون + حقة، وفي 180 حتى 189 بنتا لبون + حقتان، وفي 190 حتى 199 ثلاث حقاق + بنت لبون، وفي 200 حتى 209 أربع حقاق أو خمس بنات لبون ج - وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون
نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي: أ - من 1 إلى 29 لا شيء فيه، ومن 30 حتى 39 يجب إخراج تبيع أو تبيعة، ومن 40 حتى 59 مسنة، ومن 60 حتى 69 تبيعان أو تبيعتان، ومن 70 حتى 79 مسنة وتبيع، ومن 80 حتى 89 مسنتان، ومن 90 حتى 99 ثلاثة أتباع، ومن 100 حتى 109 مسنة وتبيعان أو تبيعتان، ومن 110 حتى 119 مسنتان وتبيع، ومن 120 حتى 129 ثلاث مسنات أو أربع أتباع ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة
نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة الواجبة فيه على النحو التالي: أ - من 1 إلى 39 لا شيء فيه، ومن 40 إلى 120 يجب إخراج شاة واحدة، ومن 121 إلى 200 شاتان، ومن 201 إلى 399 ثلاث شياه، ومن 400 إلى 499 أربع شياه، ومن 500 إلى 599 خمس شياه ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل مائة شاة، شاة واحدة.